المليباري الهندي
294
فتح المعين
ثماني ركعات ، وسلم من كل ركعتين . ( وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ) كما في التحقيق والمجموع ، وعليه الأكثرون . فتحرم الزيادة عليها بنية الضحى ، وهي أفضلها على ما في الروضة ، وأصلها : فيجوز الزيادة عليها بنيتها إلى ثنتي عشرة ، ويندب أن يسلم من كل ركعتين . ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال ،